عاجل
الأربعاء 08 مايو 2024 الموافق 29 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل مناقشتها..ما هي عوائد اتفاقية كايرو البحرية بالبحر المتوسط ومتى يحق للحكومة إلغائها؟

 مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الإثنين المقبل، مناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت " ابستريم"، ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط " ج.م.ع".

تحيا مصر

رأي اللجنة المُشتركة

ترى اللجنة المُشتركة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها: 

- الحصول على العديد من المنح غير المُستردة.

- توازن العقد بين الأطراف.

- قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.

- إعطاء ممثلى الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق فى الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التى تجرى فيها.

أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية

1- منح الحقوق والمدة

تمنح الحكومة بمُقتضى هذه الاتفاقية لإيجاس والمُقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب"، وذلك وفقًا للنصوص والتعهدات والشروط المُبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.

2- برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث

3- التخليات الإجبارية والاختيارية

4- العمليات بعد الاكتشاف التجاري " تأسيس شركة عمليات"

5- استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج

6- ملكية الأصور

تُصبح إيجاس مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها المُقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المُتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المُقاول أو الشركة المُشتركة وفقاً لما يلي: 

- تُصبح الأراضي مملوكة لإيجاس بمُجرد شرائها.

7- المنح

8- المحافظة على البترول

9- الإعفاءات الجمركية

10- المسئولية عن الأضرار

11- امتيازات ممثلي الحكومة

12- توازن العقد

13- حق الاستيلاء

14- التنازل

15- الاخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء

للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المُقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية: 

-  إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية.

-  إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين منها.

-  إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مُختصة.

-  إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين.

- إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية.

- إذا ارتكب أية مُخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديله التي لا تتعارض مع

 أحكام هذه الاتفاقية.

تابع موقع تحيا مصر علي