عاجل
الأحد 12 مايو 2024 الموافق 04 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

نائبة التنسيقية «أميرة العادلي» تتقدم بتعديلات على قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين

 النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي

تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بتعديل على  المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، وذلك بعد بحذف "الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ، و إضافة تعريف التكنولوجي الذي سقط سهوا من الجدول و الذي يعرف التكنولوجي بأنه من يمارس نشاط تكنولوجي  في المادة الأولي من القانون، وتضمن الاقتراح بتعديل مسمي  نقابة التكنولوجيين إلي نقابة المهن التكنولوجية .

نائبة التنسيقية «أميرة العادلي» تتقدم بتعديلات على قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين

و أضافت النائبة أميرة العادلي، أن  النشاط التكنولوجي به العديد من التخصصات  في علوم الحاسب و البرمجة وغيرها من التخصصات الأخرى،  بالإضافة إلي أن تعديل المسمى سيكون حافز لعدد ضخم ممن يعملون في هذا القطاع بالانضمام للنقابة لأنها تخاطبهم.

وقالت النائبة أميرة العادلي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذا المسمى لا يعني تغيير التعريف بل الإبقاء عليه كما هو، و التوسع في أصحاب التخصصات في المجال ومخاطبة هذا القطاع الهام  والتفرقة بين ما هو أكاديمي و ماهو مهني.

مجلس النواب يوافق على تعديلات مقترحة من نائب التنسيقية «محمد إسماعيل» في مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

فيما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، على التعديل المقترح من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 45 من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.

وجاء التعديل المقترح في عجز المادة 45، كالآتي:"يسدد الرسم و الغرامة المشار إليها فى هذه المادة بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه".

نائب التنسيقية «محمد إسماعيل» يوضح أسباب التعديلات على مشروع إصدار نقابة التكنولوجيين 

وأوضح إسماعيل، أن سبب التعديل أنه مع عدم ذكر رقم القانون وتاريخ إصداره، فلا حاجة لوضع كلمة الصادر ويجب حذفها، وقد سبق أن أوضح اللجنة فى المادة 7 رقم وتاريخ الإصدار للقانون المشار إليه".

كما وافق المجلس على تعديل مقترح من نائب التنسيقية في المادة 62، بأن "يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات، وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف واستثناء من حكم المادتين 4/32، 2/35 من هذا القانون  فى حالة غياب النقيب يوقع أمين الصندوق.

وأوضح إسماعيل أن سبب التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية ولتحديد أن المادتين المشار إليهما وفقا للقانون القائم وكما جرت الصياغات التشريعية بجميع القوانين السابقة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي