عاجل
الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

حكم البيع بالتقسيط حال عدم وجود البضاعة لدى البائع

حكم البيع بالتقسيط
حكم البيع بالتقسيط

حكم البيع بالتقسيط حال عدم وجود البضاعة لدى البائع من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون، خاصة وأنها من المعاملات التجارية المنتشرة في الوقت الحالي، وتتلخص فكرتها يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له.

ويستعرض موقع تحيا مصر تفاصيل تلك الحالة والمعاملة التجارية وحكم البيع بالتقسيط حال عدم وجود البضاعة لدى البائع، والتي كانت محل تساؤل من البعض ووردت إلى دار الإفتاء، لتوضيح الحكم الشرعي فيها في ضوء المحددات والأحكام الفقهية.

بيع المرابحة

أفتت دار الإفتاء بأن تلك المعاملة التجارية المتمثلة في البيع بالتقسيط حال عدم وجود البضاعة لدى البائع، بان تلك المعاملة عبارة عن "بيع المرابحة" الذي نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم". وأعطت دار الإفتاء مثالًا توضيحيًا لبيع المرابحة، والذي يتلخص في: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا".

دار الإفتاء المصرية

وأكدت دار الإفتاء في فتواها، بأن بيع المحاربة بهذا الصورة التي أوردها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" جائز شرعا ولا حرج فيه، وعليه فإن حكم البيع بالتقسيط حال عدم وجود البضاعة لدى البائع، حلال وليست حرام، كونه تدخل ضمن بيع المرابحة.

البيع بالتقسيط

وتتعدد صور البيع، ومنها كذلك البيع بالتقسيط، وأكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال في هذا السياق، يقول: "ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟"، أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

معاملات تجارية

ووصفت دار الإفتاء هذا الشخص بأنه "وسيط" وليس هناك مشكلة ما إذا كان الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.

ضوابط الربح من السلع

وبشأن ضوابط الربح من السلع، أكدت دار الإفتاء على أنه لا يوجد هامش ربح محدد للبيع، ولكن هناك ضوابط، تتلخص في عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة، والالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك، والاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.

تابع موقع تحيا مصر علي