عاجل
السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان.. تحيا مصر ينشر أول 53 مادة من قانون التأمين الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أول (53) مادة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

تحيا مصر ينشر أول 53 مادة من قانون التأمين الموحد

(المادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة. 

ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

(المادة الثانية)

مجلس النواب 

يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة) يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق  الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

(المادة الرابعة)

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.

وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. 

 ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

(المادة السابعة)

  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون التأمين الموحد

الباب الأول

التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة

الفصل الأول

أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات 

 أحكام عامة

مادة (1) : تعريفات:

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: 

الهيئة العامة للرقابة المالية.

عقد التأمين: 

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.

عقد إعادة التأمين:

عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثانى وهو شركة التأمين المؤمن عن كل أو جزء من الخسارة التى يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلى؛ وذلك فى مقابل التزام الطرف الثانى بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين

عقد التأمين التكافلي:

عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمّى «الاشتراك» بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه، ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تامّ عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين.

الفائض التأمينى فى مجال التأمين التكافلى: 

ما تبقى من صافى أقساط المشتركين المؤمن لهم وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافى التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة.

تأمينات الحياة:

جميع عمليات التأمين التى يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص، ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزًا كليًا أو جزئيًا دائمًا أو مؤقتًا أو بلوغه سنا معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة، كما يشمل أيضًا ذات التأمينات التى ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات فى أوراق مالية.

تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل: 

جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة، والتي يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقًا بالشخص وناتجًا عن حادث وترتب عنه الوفاة أو العجز.

تأمينات العلاج الطبي طويلة الأجل: 

جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة، ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية للأشخاص المؤمن عليهم في حالات العجز الناتج عن المرض، وكذا تغطية تكاليف العلاج الطبي.

نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية: 

النشاط الذى تتولى من خلاله الشركة مسئولية جميع الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل، وذلك على النحو الذى تحدده الهيئة.

عمليات تكوين الأموال:

العمليات التي يكون الغرض منها تكوين مال من مشتركين يُصرف في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية، دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.

المساهم الرئيسى:

كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستحوذ على نسبة 10 % فأكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمفرده أو من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

الأطراف المرتبطة:

الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء كان هذا الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب. 

ويعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر والتي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصاً واحداً، كما يُعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.

مجلس النواب 

صندوق التأمين الخـاص:

   كل نظام بين مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى ويتألف بغير رأسمال، ويكون الغرض منه أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا تأمينية أو اجتماعية أو معاشات دورية وفقاً لنظامه الأساسى المعتمد من الهيئة والضوابط أو المعايير التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

صناديق التأمين الحكومية:

 الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

نظــام المزايا المحددة: 

النظام الذي تحدد فيه الميزة التأمينية سلفاً من خلال دراسة إكتوارية للمركز المالي للصندوق بما يكفل تحقيق التوازن بين المزايا والموارد.

نظام الاشتراكات المحددة: 

النظام الذي تحدد فيه حقوق المشترك بالرصيد التراكمي المتجمع في حسابه عند الاستحقاق، ولا تكون فيه المزايا محددة مسبقاً.

مجلس النواب 

النظام المختلط:

النظام الذى يجمع بين نظامى المزايا المحددة والاشتراكات المحددة.

الحوسبة السحابية:

النموذج الذي يمكن من الوصول الشبكي من أي مكان وبشكل مناسب وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من المصادر المادية أو الافتراضية كالشبكات والخوادم ووسائط التخزين والتطبيقات والخدمات التي يمكن توفيرها بسرعة واستخدامها بأقل جهد أو السداد الإلكتروني أو الأنشطة والإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة بما في ذلك آليات ضمان حماية بيانات العملاء وسهولة استرجاعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها من الهيئة.

المُجمعة التأمينية:

 كيانات تؤسسها مجموعة من شركات التأمين أو إعادة التأمين بهدف الاكتتاب فى أخطار معينة.

الكيان: 

أى شركة أو مُنشأة أو مؤسسة أيًّا كان شكلها القانونى، مصرية أو أجنبية، تسيطر أو تستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 10% أو أكثر من حجم نشاط التأمين بالسوق، أو يمثل نشاط التأمين بالنسبة لها وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على 50% من ملكية شركاتها التابعة داخل جمهورية مصر العربية التى تعمل فى تلك الأنشطة أو الخدمات.

مادة (2):

تكون مزاولة نشاط التأمين فى جمهورية مصر العربية طبقاً للأنواع والفروع التالية:

أولاً: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتتمثل فى الفروع الآتية:

1) تأمينات الحياة.

(2) تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل.

(3) تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل. 

(4) أمين دفعات التقاعد.

(5) عمليات تكوين الأموال.

ثانياً: تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وتتمثل فى الفروع الآتية:

(1) التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.

 (2)التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

(3)التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

(4)التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

(5)التأمين التكميلى على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها. 

(6) التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. 

(7) لتأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

(8) تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.

(9) تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.

(10)التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها.

(11) التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات المتعلقة بها.

(12) لتأمين ضد مخاطر عدم السداد.

(13) التأمين الطبي قصير الأجل.

(14)التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.

ثالثاً: التأمين الطبى المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة.

رابعاً: التأمين متناهى الصغر:

وللهيئة أن ترخص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة فى أحد فروع التأمين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصص.

ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبى وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس أن يصدر قراراً بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها.

مادة (3):

يتكون هيكل قطاع التأمين من:

أولاً: المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين وهى:

1-شركات التأمين وإعادة التأمين.

2-شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

-شركات التأمين الطبى المتخصص.

4-شركات التأمين متناهى الصغر.

5-مجمعات التأمين.

6-صناديق التأمين الحكومية. 

7-صناديق التأمين الخاصة.

ثانياً: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وهى:

1-الخبراء الإكتواريون.

2-خبراء التأمين الاستشاريون. 

3-خبراء تقييم الأخطار.

4-خبراء معاينة وتقدير الأضرار.

5-وسطاء التأمين.

6-وسطاء إعادة التأمين.

7-شركات إدارة برامج التأمين الطبي.

ثالثاً: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل وهى:

1-الاتحاد المصري لشركات التأمين.

2-اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين.

3-الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة (112) من هذا القانون.

4-مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.

ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

نشاط التأمين 

مادة (4):

يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

مادة (5):

يقع باطلاً ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

1-الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.

- الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو فى تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤدِ إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.

مجلس النواب 

3-كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط.

- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن ضده.

مادة (6):

 تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. 

ولا تسري المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في الأحوال الآتية:

(أ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علمت فيه شركة التأمين بذلك.

(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

مادة (7):

يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

مادة (8):

لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

مادة (9): 

لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التى أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أى مبلغ يخرج عن التزاماتها.

 ولا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الإكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة 166 من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

 وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة 167 من هذا القانون.

مادة (10):

يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون بعمل سحب يانصيب وذلك وفقاً للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

مادة (11):

في حالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية.

ويتم تقدير الاحتياطي الحسابي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة آخر المدة بمعرفة خبير إكتواري لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق في نهاية السنة المالية، وذلك وفقًا للقواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

مادة (12):

المبالغ التي تلتزم شركة التأمين في مجال التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن ضده أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث المؤمن ضده أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.

مادة (13):

 تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين. 

 فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

مادة (14):

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

 فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

مادة (15):

يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد. 

ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.

ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.

مادة (16):

يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.

مادة (17):

يجوز للمؤمن له أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين، ولو اتُفق على غير ذلك، شريطة أن يكون الحادث المؤمن ضده محقق الوقوع، وذلك فى الحالتين الآتيتن:

1-في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة.

2-في جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين.

ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتًا.

مادة (18):

إذا خُفِّض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:

1-في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل الاحتياطي الحسابي في تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلي، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعة مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي.

2-في العقود المتفق فيها على أداء مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.

مادة (19):

يجوز للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.

كما تكون قابلة للتصفية عقود التأمين المؤقتة بقسط وحيد مسدد بالكامل فى بداية سريان التأمين.

ولا يكون قابلًا للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتًا.

مادة (20):

تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين.

مادة (21):

لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين.

 وفى غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية والقسط المتفق عليه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 

 أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على شركة التأمين أن ترد دون فوائد، الزيادة التى حصل عليها، وأن تخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.

مادة (22):

فى التأمين على الحياة لا يكون لشركة التأمين التى دفعت مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن ضده أو قبل المسئول عن هذا الحادث.

مادة (23):

يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد، فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً.

وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

مادة (24):

مجلس النواب 

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

التأمين ضد أخطار الحريق

مادة (25):

فى التأمين ضد أخطار الحريق تكون شركة التأمين مسئولة عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.

ولا يقتصر التزام الشركة على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو منع امتداد الحريق

وتكون الشركة مسئولة عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، ولو تم الاتفاق على غير ذلك.

مادة (26):

تضمن شركة التأمين تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

مادة (27):

تكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.

أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك.

مادة (28):

تُسأل شركة التأمين عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، أيًا  كان نوع خطئهم ومداه ما لم يكن للمؤمن له دور فى تحقق تلك الأضرار.

مادة (29):

إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازى أو إشهار الرهن فى سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شركة التأمين ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز لها أن تدفع ما فى ذمتها للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.

فإذا حجز على الشىء المؤمن عليه أو وضع هذا الشىء تحت الحراسة، فلا يجوز لشركة التأمين إذا أعلنت بذلك على الوجه المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن تدفع للمؤمن له شيئاً مما فى ذمتها. 

مادة (30):

تحل شركة التأمين قانوناً بما دفعته من تعويض عن الأضرار المغطاة في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية شركة التأمين، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.

نشاط التأمين الطبي المتخصص وما يرتبط به من خدمات

مادة (31):

للهيئة الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه (قصير وطويل الأجل).

ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ستين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

مادة (32):

لا يجوز لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض.

ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.

 ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مجلس النواب 

مادة (33):

يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أي مسمى أو تحصيلها من العميل.

مادة (34):

يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن خمسة عشر مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

نشاط التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي

مادة (35):

يجوز بترخيص من الهيئة تأسيس شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى.

ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (36):

لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة.

كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى، وغيرها من صيغ التأمين وإعادة التأمين.

نشاط التأمين متناهي الصغر

مادة (37):

يُعد تأميناً متناهى الصغر كل تأمين يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتا ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 25% وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون.

وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع هذا التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين.

مادة (38):

 تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة بموجب هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

نشاط التأمين الإلزامي

مادة (39):

لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامى، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:

1-تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

2-التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

3-التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

4-التأمين على طلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية ، والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها. 

5-تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

6-التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة. 

7-التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

8-التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

9-التأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المصريون فى الخارج.

التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

مادة (40):

المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

مادة  (41):

تُقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملًا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها في المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

مادة  (42):

يلتزم مالك المركبـة أو من يقوم مقامـه قانوناً بالتأمين الإلزامي على المركبة، وذلك عند ترخيص المركبة أو عند تجديد الترخيص بحسب الأحوال.

مادة (43):

مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة والمرخص لها بمزاولة فرع التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع طبقًا لأحكام هذا القانون.

وتكون مزاولة هذا التأمين من خلال مجمعة تنشأ بين تلك الشركات لإدارة التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بجمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة المعتمد من الهيئة، ويمتنع على أي شركة تأمين مزاولة هذا النشاط خارج المجمعة، ولا يجوز حل المجمعة أو تصفيتها إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.

مادة  (44):

مجلس النواب 

تكون لكل مركبة تغطية تأمينية إلزامية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر عن مجلس إدارة  الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية لهذا التأمين.

مادة (45):

يسرى مفعول التغطية التأمينية طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول تجديد التغطية التأمينية من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.

مادة  (46):

يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة (40) من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك استنادا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

وموافقة رئيس مجلس الوزراء، تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية.

وعلى المُجمعة التأمينية المعنية الالتزام بهذه الأسـعار فى الوثائق التى تصدرها

مادة (47):

تؤدى المُجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (40) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه المُجمعة التأمينية المعنية مائة ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.

ولمجلس إدارة الهيئة-استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التى تُعد فى هذا الشأن -زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على 50% منها فى كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين لمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (59) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب.

مادة (48):

للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التأمين المنصوص عليه وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقاً لهذا القانون.

مادة (49):

لا يجوز للمُجمعة التأمينية المعنية أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثتـه إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين وفقًا لنص المادة )47) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من المُجمعة التأمينية المعنية أو الصندوق المشار إليه بالمادة (59) من هذا القانون.

مادة (50):

فى حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محررًا من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام التأمين الإلزامى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، يُستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له، ويُثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار المُجمعة التأمينية المعنية بوقوع الحادث، وكذلك الصندوق فى الحالات التى يختص بها وفقاً لأحكام المادة (59) من هذا القانون بالنموذج الصادر فى هذا الشأن عن النيابة العامة محدداً به بيانات المركبة.

مجلس النواب 

مادة  (51):

يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانوناً بإبلاغ المُجمعة التأمينية المعنية بالحادث الذى تسببت فيه المركبة -والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.

كما يلتزم بأن يقدم إلى المُجمعة التأمينية المعنية جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.

وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فإن للمُجمعة الرجوع عليه بالأضرار التى تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبرراً.

مادة (52):

إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا للتأمين الإلزامى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (47) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث والصندوق بحسب الأحوال.

 وتكون تسـوية مبلغ التأمين بين المُجمعة التأمينية المعنية والصندوق بحسب الأحوال بالتساوى بينهما.

مادة (53):

إذا تُوفى المصاب أو لَحق به عجز كلى مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على المُجمعة التأمينية المعنية أن تؤدى إلى الورثة أو المضرورين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (47) من هذا القانون، أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.

تابع موقع تحيا مصر علي