عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يوافق على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

ونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على: يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.

أهداف قانون التأمين الموحد

يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

تابع موقع تحيا مصر علي