عاجل
الإثنين 17 يونيو 2024 الموافق 11 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ماذا تفعل الحائض في الحج؟ الإفتاء: تؤدي المناسك ما عدا الطواف

الحج
الحج

قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحيض ليس مانعًا لحج المرأة، ولا يشترط في مناسك الحج الطهارة إلا في الطواف، فمن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال : "ماذا تفعل المرأة إذا أصابها الحيض في الحج؟"، خلال حلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس":.

 

وأوضحت "الحيض ليس مانع للحج والعمرة، فالمرأة تعمل جميع مناسك الحج والعمرة إلا الطواف، وإذا كانت حائض عليها الانتظار حتى تطهر وبعدها تطوف".

 

وأضافت: "لو حدث الحيض قبل السفر فعليها أن تعمل كما نص الشافعية والحنابلة، وهو الاغتسال والتحيط التام حتى لا يسرب منها شيء، وتقوم بالطواف".

 

 

 

ما حكم أداء طواف الإفاضة وطواف العمرة للحائض؟

 

قالت دار الإفتاء، إنه إذا حاضت المرأة قبل طواف العمرة أو الإفاضة فإن لها أن تتحين وقت انقطاع دمها خلال الحيض، أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء، ولا شيء عليها، فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر فلها أن تطوف بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة.

 

واستدلت دار الإفتاء بحديث عطاء قال: "حاضت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتمَّت بها عائشةُ بقيةَ طوافِها" ذكره ابن حزم في "المحلَّى".

 

وواصلت: ويستحبُّ لها في هذه الحالة -الثانية- أن تذبح بدنة، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة، فإن شقَّ عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختار هذا الرأي مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّةٌ أو واجبٌ تسقط المؤاخذة به عند العذر.

 

حكم إحرام المرأة حال حيضها


اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس ليسا من موانع الإحرام، ولا يترتب عليهما فساد الحج أو العمرة إن حصلا خلالهما، ولا يمنعان شيئًا من أعمال الحج والعمرة إلا الطواف على ما يأتي فيه من الخلاف

 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمتُ مكة وأنا حائضٌ لم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» متفق عليه، وروى الإمام أحمد في "المسند" واللفظ له، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "جامعه" وحسَّنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ». كما أنهم اتفقوا على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الركن في الحج أو العمرة وأمكنها الانتظار فعليها أن تنتظر لتطوف على طهارة.


 

 

تابع موقع تحيا مصر علي