عاجل
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 الموافق 10 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا للقانون.. ما هي شروط تشكيل الجمعية العمومية لنقابة التكنولوجيين؟

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (40) من قانون نقابة التكنولوجيين، على  ضوابط تشكيل الجمعية العمومية لنقابة التكنولوجيين.

وتنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها، ويكون حق حضورها لمن سدد الاشتراكات السنوية حتى نهاية السنة السابقة على السنة المالية التى ستنعقد فيها.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان وضوابط انعقادها، وقواعد التصويت على قراراتها.

4 شروط للحصول على عضوية نقابة التكنولوجيين 

فيما كشفت المادة الرابعة من  قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، على شروط الحصول على عضوية النقابة، ويهدف القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

شروط الإنضام لنقابة التكنولوجيين

وجاء نص المادة 4 كالتالي:

يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريًّا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

عقوبات يتعرض لها أعضاء نقابة التكنولوجيين

وكشفت المادة (76) من  قانون نقابة التكنولوجيين على عددًا من العقوبات، في حالة مخالفة ما نص عليه القانون، ومنها العقوبات التأديبية والتى تبدأ بالإنذار.

وتبدأ العقوبات بالإنذار مرورا بالحرمان من الخدمات والمنع من مزاولة المهنة ثم الشطب.

عقوبات تأديبية بقانون نقابة التكنولوجيين 


وجاءت العقوبات التأديبية وفقا لأحكام القانون كالتالي:

1 - الإنذار.

2 - الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.

3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

4- الشطب من جدول النقابة ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.

تابع موقع تحيا مصر علي