عاجل
الأحد 15 ديسمبر 2024 الموافق 14 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ادعاء يفتقر لحرفية الفقهاء.. النواب: عدم الإذن للمحامي بالكلام يكون خارج نطاق الدفوع

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يدعيه الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي، من أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد منح الحق لعضو النيابة في منع المحامي من الكلام، فهو إدعاء يفتقر إلى حرفية الفقهاء في مجال التشريع، لأن الفقيه ببساطة البحث سيتبين له أن التعديل الذي أدخل على النص يحقق ضمانات أكثر للدفاع مقارنة بالوضع الحالي، لأن النص صريح وواضح في دلالته على أن عدم الإذن بالكلام إنما يكون خارج نطاق الدفوع والطلبات التي يرى الخصوم ووكلاؤهم تقديمها.

عدم الإذن بالكلام للمحامي

وأوضح “رضوان” أنه وفقًا للوضع الحالي فأن هذا الحكم موجود بالفعل في المادة (٦٠٩) من تعليمات النيابة العامة ولكن بشكل عام، لذا تم إعادة الصياغة لتقييد النص الوارد بتعليمات النيابة العامة بالنص الصريح على أن عدم الإذن بالكلام لا يكون إلا خارج نطاق الدفوع والطلبات، وإلزام عضو النيابة العامة بإثبات عدم الإذن لوكيل الخصم بالكلام في محضر الجلسة حال حدوث ذلك ليكون ذلك تحت بصر ورقابة محكمة الموضوع وتمكينها من تقدير الأمر.

ادعاءات الاإساءة المعنوية لمهنة المحاماة

وتابع: “أيضا الإدعاء بأن المشروع تضمن إساءة معنوية لمهنة المحاماة بالنص على اجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات حيث عقب رضوان بأنه لم يسترع انتباه الأستاذ الدكتور أن المادة (٢٤٢) إعلاء لقيمة المحاماة ورسالة المحامين أعادة صياغة المادة مع إضافة هامة باشتراط مراعاة أحكام قانون المحاماة، بما يحفظ حقوق الدفاع ويضمن سريان ذات الضمانات الواردة في القانون المنظم لمهنتهم أثناء سير الجلسة، ومنها المواد ٤٩، ه، و ٥٠ مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۸۳، باعتباره قانونا خاصا يقيد القانون العام”.

اخفاء هوية الشهود

وأردف: “أيضا  القول باستحداث المشروع نصا يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى واعتبارات العدالة حيث عقب رضوان بأن المادة ( ٥٢٠) محل النقد هى تنفيذ للالتزام الدستورى وفقًا للمادة (٩٦) من الدستور الذي اوجب في بعض الأحوال توفير الحماية للشهود، ولم يسترع انتباه الدكتور أن مشروع القانون في المادة (۵۱۹) منه اشترطت انشاء ملف فرعى للقضية يتضمن تحديد بيانات هذا الشخص، وفي المادة (٥٢٠) منه منح المتهم ووكيله حق الطعن على الامر الصادر باخفاء بيانات هذا الشخص”.

تابع موقع تحيا مصر علي