عاجل
الخميس 12 ديسمبر 2024 الموافق 11 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

داعية كويتي: اللون الأحمر يخص النساء والكفار وارتداؤه للرجال مكروه.. والإفتاء تحسم الجدل «فيديو»

لبس اللون الأحمر
لبس اللون الأحمر للرجال

 أثار الداعية الكويتي عثمان الخميس، جدلاً فقهياً في حكم ارتداء اللون الأحمر للرجال، منوهًا بأن ارتداء الرجال للون الأحمر أمر مكروه شرعاً، لأنه لون يخص النساء والكفار.

 

جاء ذلك في مطع فيديو، في إجابته عن سؤال يقول «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلّة حمراء، فهل في هذا داع للبس الأحمر أم مكروه؟»، وأفتى الشيخ عثمن  بأنه ذكر أهل العلم أن لبس الأحمر كان مكروهًا لسببين».

 

وأضاف الداعية الكويتي: أن السبب الأول لأنه من لباس النساء، والسبب الثاني أنه من لباس الكفار، فكُره لأجل ذلك».

 

وواصل: «من أذن فيه (اللون الأحمر) على الأصل فيه الجواز، أما إذا كان أحمر كله فهنا مُنع منه، وأذن بالأحمر الذي يكون فيه لون آخر مقلمًا أو مبكرًا أو غيره، أو دخل معه لون آخر فهذا مما يتساهلون فيه».

 

حكم لبس الرجال اللون الأحمر

قالت دار الإفتاء الأردنية، إن الفقهاء اتفقوا على جواز لبس الثوب الأحمر الذي خالط حمرته أي لون آخر.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم لبس اللون الأحمر الخالص للرجال؟: «أما إذا كانت حمرةً خالصةً (مصمتة) فمذهب الشافعية يقضي بجواز لبس الأحمر الخالص من غير كراهة، بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ) متفق عليه.

وتابعت: وذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر الخالص، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أبوداود (رقم/4069).


وأوضحت: ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "حديث ضعيف الإسناد... وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر" انظر: "فتح الباري" (1/485).

 

وأكدت أن المسألة من مسائل الخلاف الطويلة التي تعارضت فيها الآثار عن الصحابة والتابعين، حتى ذكر فيها الحافظ ابن حجر سبعة أقوال، غير أن أدلة الجواز أثبت وأصرح، ولذلك رجح هذا القول المالكية وبعض الحنابلة أيضا.

 

وذكرت قول ابن قدامة رحمه الله في كتابه "المغني" (1/420): "والأحاديث الأُوَل - يعني أدلة الجواز - أثبت وأبين في الحكم؛ فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه يحتمل أن يكون لمعنى غير الحمرة... ولأن الحمرة لون، فهي كسائر الألوان".

 

ونبهت على أن المقصود في هذه الفتوى هو الثوب المصبوغ باللون الأحمر، وليس المعصفر أو المزعفر.

 

تابع موقع تحيا مصر علي