عاجل
الخميس 12 ديسمبر 2024 الموافق 11 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

نادي القضاة يعترض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. والسر في «المحامين»

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

في أعقاب انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أعلن نادي القضاة عن اعتراضه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. فما هي المادة التي جعلت نادي قضاة مصر يصدر بيانه؟

المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أثارت جدلًا واسعًا بين المحامين ونادي قضاة مصر،والتتي تتعلق بالإخلال بنظام الجلسات، وكانت تتيح إحالة القاضي المحامي إلى النيابة العامة في جرائم الجلسات.

جدل بسبب مادة جرائم الجلسات

هذا الأمر الذي اعترض عليه المحامين، إذ كانت تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

المادة بعد التعديل

لكن نقابة المحامين طالبت بتعديلالمادة، والتي استجابت لها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ليصبح نص المادة: "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".

 

تابع موقع تحيا مصر علي