عاجل
السبت 14 ديسمبر 2024 الموافق 13 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مناقشات «كلام في السياسة» تكشف سر أزمة المادة 368 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية.. «نظرة الواقع حقيقية ونظرة السياسة سوداوية»

جانب من المناقشات
جانب من المناقشات

كشفت حلقة برنامج "كلام في السياسة" للكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، بفضائية إكسترا نيوز بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جانب مهم من سر الخلاف حول نص المادة 368، وخاصة أن مناقشات لجنة الشؤون التشريعية والدستورية مغلقة ولم يشارك فيها المحررين البرلمانيين وبالتالي استمرت رؤية ووجهه نظر أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب غائبة عن الرأي العام حتى حلقة الإثنين التى تحدث فيها النائب ضياء الدين داود والنائب إيهاب الطماوى بشأن هذه الجزئية بشكل محدد.

 سر الخلاف حول نص المادة 368

البداية كانت من طرح نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي عدد من المواد المختلف عليها وتعجب بشأن المادة 368 الخاصة بما يترتب على الأحكام الغيابية لأى مواطن  وذلك من حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه..حيث قال البلشى:"هذا أمر يمثل إشكالية كبيرة وما نعرفه عن الأحكام الغيابية هو أن يتم إعادة الإجراءات الخاصة بها"، وهنا تدخل النائب ضياء داود بقوله:" نقول لحضرتك الفلسفة لأننا بتوع قانون".

وهنا تحدث النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،:" المادة 35 من الدستور تقول أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون"، مشيرا إلي أن النص الدستورى واضح بشأن الملكية الخاصة ونص المادة 368 والتى تنص بحسب مشروع القانون الجديد علي أن كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

 الملكية الخاصة مصونة  وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون

وأكد النائب إيهاب الطماوى بأن الحكم الغيابى هو حكم مكتمل الأركان من الأساس وهو باسم الشعب وبالتالى لا مخالفة من قريب أو من بعيد بشأن النص الدستورى، كما أن هذا النص من شأنها أن يقضى على الأحكام الغيابية التى كانت تصدر  والجميع كان يطالب بضرورة وضع حل لها دون تنفيذها إلا وقت الحاجة من جانب صاحب المصلحة بإجراء عليها طعن أو معارضة مؤكدا علي أن النائب ضياء الدين داود دائما ما كان يطالب بذلك .

وتدخل فى النقاش النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن النائب إيهاب الطماوى أوضح الإشكالية من الناحية الدستورية ولكن أود الإشارة إلى عدد من النقاط واستشهد من الأساس بنص المادة 25 من قانون العقوبات  الموجودة من الأساس وهي تنص علي أن تقضي بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من  القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة و التحلي برتبة أو نيشان والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال و إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

 ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته وأيضا بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

قانون العقوبات من الأساس وفقا للمادة 25 أقر هذا الحرمان على من يصدر ضده حكم جناية طبيعى 

وواصل النائب ضياء حديثه:"قانون العقوبات من الأساس وفقا للمادة 25 أقر هذا الحرمان على من يصدر ضده حكم جناية طبيعى وبالتالى الأمر موجود ولا جديد فيه"، مشيرا إلي ضرورة  النظر للأمر من جانب أخر خاص بإعادة إجراءات المحاكمات والتي تصل في الجنح على أقل تقدير لـ 7 مراحل وهو أمر يمثل إشكالية كبيرة:" وأنا أقول إذا نظرنا للأمر من رؤية سياسية سنراها سوداوية..ولكن لو نظرنا لها بأرض الواقع في الجنايات والجنح وأكل الحقوق واغتصاب حقوق السيدات وغيرها من الإشكاليات الكبيرة التى تصدر فيها أحكام غيابية سنكون من أوائل المساندين لهذا النص حفاظا على الحقوق".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الأساس يستهدف مواجهة الأحكام الغيابية

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفلسفة الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من الأساس تستهدف مواجهة الأحكام الغيابية وبالتالى هذا النص لابد أن يتم النظرة له بشكل شامل وليس بشكل سياسى خاصة أن النظرة السياسية ستكون سوداوية أم نظرة الواقع ستكون دفاعا عن الحقوق والالتزام بالدستور كما أنها استنادا لنص المادة 25 من قانون العقوبات التى تتضمن مثل هذه الإجراءات.

تابع موقع تحيا مصر علي