عاجل
الأحد 15 ديسمبر 2024 الموافق 14 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعة النواب:نطلب دعم كل أصحاب الرأي لعدم تمرير تعديل النيابة العامة بشأن استثناء التحقيق مع المتهم بدون محامى حالة الضرورة

ضياء داود ببرنامج
ضياء داود ببرنامج كلام فى السياسة

كشفت حلقة "كلام في السياسة" للكاتب الصحفى أحمد الطاهرى حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية عن وجود تعديلات يتم الضغط من أجلها بشأن المادة 104 من جانب المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بشأن العمل على وضع استثناء بهذه المادة يمنح النيابة العامة حق استجواب المتهم بدون حضور المحامى الخاص به في حالة الضرورة وهو التعديل الذى تم رفضه من جانب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

 وجود تعديلات يتم الضغط من أجلها بشأن المادة 104 من جانب المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة 

الحديث كشف عنه النائب ضياء الدين داود في ضوء مناقشات الحلقة التى شارك بها كل من النائب إيهاب الطماوي، والنائب ضياء داود ونقيب الصحفيين خالد البلشى والمحامى نجاد البرعى، حيث كشف داود عن أنه قد يختلف ويتفق مع التعديلات المقترحة من نقابة الصحفيين ولكن توجد تعديلات يتم الضغط بشأنها خاصة بالمادة 104 من جانب المجلس الأعلى للقضاه والنيابة العامة بأن يتم وضع استثناء خاص بالاستجواب للمتهم بدون حضور المحامى حالة الضرورة.

وتنص المادة (١٠٤):لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وأكد النائب ضياء الدين داود على أن وضع أى استثناء سيكون مخالف للدستور وتحديد المادة 54 والتى تنص على أن  الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

وأكد داود على أنه أمام الضغط بشأن وضع هذا الاستثناء فاللجنة التشريعية تحتاج لدعم موقفها والذى تم رفض وضع هذا الاستثناء بهذه المادة إلتزاما بالدستور ونص المادة 54، مشيرا إلي أن مثل هذه النصوص تحتاج لدعم ل أصحاب الرأي حفاظا على حقوق المتهم وفقا لنص الدستور.

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي