عاجل
الجمعة 13 ديسمبر 2024 الموافق 12 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«طالب استثناء بـ 104 ورافض مذكرة المحامين بـ242»..سر هجوم نادى القضاه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على البرلمان..والنواب:« يخالف الدستور»

تشريعية النواب
تشريعية النواب

ظهر على سطح المشهد السياسى مساء الأربعاء هجوم جديد من جانب نادى قضاه مصر تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على مجلس النواب ممثل فى لجنة الشئون التشريعية، وأعتبر نادى القضاه أن مشروع القانون به نصوص بها شبهات عدم دستورية كما أن تطبيقه بالنصوص المعروضة من شأنها أن يخل بإطارات تطبيق منظومة العدالة في مصر.

سر هجوم نادى القضاه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على البرلمان

نادى القضاه أكد بأنه بصدد إعداد مذكرة شاملة لكل الإعتراضات التى تشمل شبهات بعدم الدستورية كما أن هذه المذكرة من شأنها أن تشمل على النصوص التى سيكون لها دور  بالتأثير على سير العدالة وسيتم إخطار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب من أجل مراعاة هذه النصوص عند مناقشة مشروع القانون بالجلسات العامة لمجلس النواب.

بيان نادى القضاه الذى تضمن هجوم كبير على مشروع القانون لم يذكر من قريب أو من بعيد أى من النصوص المعترض عليها ولو بالإشارة خلال البيان لحين الانتهاء من كتابة مذكرته القانونية إلا أنه بالتحرى عن مطالب القضاه والنيابة العامة من مشروع القانون المعروض على مجلس النواب نجد بحسب النائب ضياء الدين داود والنائب إيهاب الطماوى أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب في أحد الحوارات التليفزيونية السابقة بأن القضاه والنيابة العامة يريدون وضع استثناء فى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى من خلاله يتم استثناء استجواب المتهم دون المحامى الخاص به وذلك بحالة الضرورة رغم أن ذلك يخالف المادة 54 من الدستور .

إعداد مذكرة شاملة لكل الإعتراضات التى تشمل شبهات بعدم الدستورية كما أن هذه المذكرة من شأنها أن تشمل على النصوص التى سيكون لها دور  بالتأثير على سير العدالة

نص المادة 104  من مشروع القانون التى يريد القضاه وضع استثناء بهاء تنص على  أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

الاستثناء المطلوب هو أن يتم الاستجواب حالة الضرورة بدون حضور المحامى وهو الأمر الذى يخالف الدستور بالمادة 54 والتى تنص علي  الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

«طالب استثناء بـ 104 ورافض مذكرة بـ242»..سر هجوم نادى القضاه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على البرلمان..والنواب:« يخالف الدستور»

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

القضاه يريدون هذا الاستثثاء  بجان الإعتراض على نص المادة 242 والخاصة بإحداث أى من جرائم الجلسات داخل قاعات المحاكم من جانب المحامى حيث يريد القضاه أن يتم إحالة المحامى من المحكمة مباشرة للنيابة حال وقوع أى من جرائم الجلسات  إلا أن اللجنة التشريعية توافق مع نقابة المحامين أن تكون الإحالة من المحكمة للنيابة من خلال مذكرة وليس من خلال إحالة المحامى وهو الأمر الذى يرفضه القضاه حيث تم تعديل نص مشروع القانون بما يدعم موقف نقابة المحامين ودون الاستجابة لرغبات نادى القضاه وهو الأمر الذى يعتبر سر الهجوم الكبير في بيان النادى بجانب رفض الاستثناء الخاص بالتحقيق حال غيبة المحامى.

النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قال أن اللجنة بحاجة للدعم والمساندة تجاه الضغوطات التى تمارس بشأن (هذين النصين) وذلك بلقاء برنامج كلام في السياسة وطلب صراحة دعم الإعلام في هذا الملف خاصة أن مخالفة نص المادة 368 سيكون مخالفة للدستور كما أنه يعارض حقوق الإنسان وفلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من الأساس، وهو الأمر الذى اتفق معه أيضا النائب إيهاب الطماوي ويل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

 

تابع موقع تحيا مصر علي