عاجل
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 الموافق 10 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

اشتراطات البناء الجديدة بعد إلغاء ضوابط 2021 وفقا للائحة 119 لسنة 2008..مستند

تحيا مصر

تساؤلات كثيرة على مدار الساعات الماضية بشأن ضوابط قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاصة  بتنظيم أعمال البناء في مصر عقب إلغاء الإشتراطات الخاصة بالبناء  والتى تم إقرارها منذ عام 2021 وتضمنت كثير من التعقيدات الخاصة بنسب المبانى على الأراضى وأيضا تحديد الإرتفاعات بأرضى و4أدوار فقط وغيرها من الضوابط التى أحدثت إشكاليات كثيرة .

اشتراطات البناء الجديدة بعد إلغاء ضوابط 2021 وفقا للائحة 119 لسنة 2008

وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية أعلنت التراجع عن تطبيق الاشتراطات الجديدة والعودة لضوابط قانون 2008  وهو الأمر الذى نستعرضه في النصوص التالية وفقا للائحة القانون حيث  المادة 91  بأن تسري أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة.

 التراجع عن تطبيق الاشتراطات الجديدة والعودة لضوابط قانون 2008  

المادة 92 لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة والمادة 93 يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مُقاسًا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز 25% من مساحة الغرفة.

المادة 95 يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية. المادة 96 يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة والمادة 97 يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي: الغرف السكنية والمكاتب 80 سم، والمطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، والمحلات التجارية 100 سم، والجراجات 280 سم.

توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى 

المادة 108  يلتزم الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 م2.

تابع موقع تحيا مصر علي