عاجل
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 الموافق 10 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بقرار جمهوري.. الإفراج عن 3610 من مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالإفراج عن 3610 من المسجونين بمراكز الإصلاح والتأهيل.

قرار جمهوري بالإفراج عن 3610 من مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

وقامت مراكز الإصلاح والتأهيل بالإفراج عن المسجونين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي الصادر بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

شروط العفو الرئاسي

وجاء قرار الرئيس السيسي في ضوء ما نصت عليه المادة 155 من الدستور المصري 2014 على حق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، وبينت المادة حالات لا يجوز العفو فيها، حيث نصت على أن «العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي».

ويشترط للحصول على العفو الرئاسي أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه. كما يشترط ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما تتضمنت شروط العفو الرئاسي أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ونصت المادة 155 أيضا على أن «العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضاً جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء».

جرائم يحظر فيها العفو الرئاسي

العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وايضاً الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

تابع موقع تحيا مصر علي