«إذا كانت الواقعة بواسطة الصحف أو وسائل النشر»..النواب يقر كيفية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (202) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تتعلق هذه المادة بكيفية إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو وسائل النشر.
نص المادة:
"إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً."
ووافق مجلس النواب على المادة (203).
تنظم هذه المادة الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بخصوص إجراء التحقيقات.
نص المادة:
"تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 107، 115، 150 من هذا القانون."
وكان قد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (199) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تختص هذه المادة بالحالات التي يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية.
حالات يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية
نص المادة:
"إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر اسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم."
تطبيق نبض