عاجل
الأحد 14 ديسمبر 2025 الموافق 23 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحديد مكافأة عضو مجلس النواب وضوابطها

مجلس النواب
مجلس النواب

نصّت المادة (33) من قانون مجلس النواب على أن لعضو المجلس الحق في العودة إلى وظيفته الأصلية التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، وذلك بمجرد انتهاء مدة عضويته.
ويجوز له كذلك أن يعود إلى الوظيفة التي تمت ترقيته إليها خلال فترة عضويته، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها من حيث الدرجة والمستوى الوظيفي.

تحديد مكافأة عضو مجلس النواب وضوابطها

أما المادة (34) من القانون ذاته، فقد نظّمت المكافأة الشهرية التي يتقاضاها عضو مجلس النواب، حيث نصت على أن تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه شهريًا، تُستحق بدءًا من تاريخ أداء اليمين الدستورية.

كما حددت المادة أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال هذا المبلغ، في إطار الحفاظ على ضوابط الإنفاق العام وتحقيق الشفافية في المكافآت البرلمانية.

تابع موقع تحيا مصر علي