كمـا قـضـت المحكمة، بأنـه بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر 30 يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهاء خدمته