حكم من امتنع عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ من غير عذر؟ القانون يجيب
نصت المادة (57) بقانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء.