تفيد المادة 48 من ذات القانون أن حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات بدءا من تاريخ سريان أ