تحيا مصر ينشر نص مشروع تعديل قانون الكهرباء وتغليظ عقوبة سرقة التيار بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا على مشروع تعديل قانون الكهرباء، والذي يستهدف تغليظ عقوبة سرقة التيار وكذلك إقرار حالات وضوابط الصلح في تلك القضايا.
وشهد مشروع القانون تعديل على المادة 71 الخاصة بالحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي حيث تم تخفيضها من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه رغم تمسك الحكومة بالقيمة الأعلى.
وفي هذا الصدد، ينشر موقع تحيا مصر نص مشروع تعديل قانون الكهرباء بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا:
المادة 70
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
١-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له
٢-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة
٣-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
المادة 71
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة ٦٨ من هذا القانون وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
المادة 71 مكرر
يجوز الصلح في البندين 2 و 3 في الفقرة الأولى من المادة 70 وفقا لقانون الإجراءات الجنائية كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح مع المخالفين على أن يقوم من يتصالح بسداد مثلي القيمة وإذا تم الإحالة للنيابة يتم سداد 3 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها وفي حال صيرورة حكم بات يتم دفع ٤ أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.
تطبيق نبض