عاجل
الجمعة 06 فبراير 2026 الموافق 18 شعبان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

اللائحة التنفيذية تحدد ضوابط الحصول على شهادة حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تحيا مصر

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القواعد المنظمة لإصدار شهادة التمتع بالحوافز، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من الإعفاءات والمزايا المالية بعيدًا عن التعقيدات الإدارية.

الرئيس التنفيذي للجهاز صاحب الاختصاص بإصدار الشهادة

وبرصد موقع تحيا مصر، أوضحت المادة (94) من اللائحة أن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات – أو من يفوضه – هو الجهة المختصة بإصدار شهادة التمتع بالحوافز، وتعد الشهادة نهائية وملزمة لكافة الجهات الحكومية والخاصة، مع الالتزام الكامل بالبيانات الواردة بها.

الشروط الأساسية للحصول على شهادة الحوافز

تشترط اللائحة عدة متطلبات رئيسية، أبرزها:

  • أن يكون المشروع خاضعا لأحكام قانون تنمية المشروعات.
  • تقديم تعهد بصحة البيانات مع الالتزام بتحديثها حال حدوث أي تغيير.
  • قيد المشروع في سجل تصنيف المشروعات بالجهاز.
  • أن يكون الحافز المطلوب ضمن الحوافز المقررة قانونًا.
  • عدم سبق استفادة المشروع من حافز مماثل طبقا لقانون الاستثمار.

وفي حال الإخلال بهذه الشروط، يتعرض المشروع للعقوبات المنصوص عليها قانونا.

خطوات وإجراءات استخراج الشهادة

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي لجهاز تنمية المشروعات متضمنا بيانات المشروع ونوع الحافز أو الإعفاء الضريبي المطلوب.

ويقوم الجهاز بمراجعة مدى استحقاق المشروع، ثم يرسل خطابا للجهة المختصة لإبداء الرأي خلال 15 يومًا، وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة تلقائية، ليتم بعدها إصدار شهادة التمتع بالحوافز.

مدة سريان الشهادة وإمكانية التجديد

تسري شهادة الحوافز لمدة عام ميلادي واحد، مع إمكانية تجديدها سنويا عقب إعادة فحص تصنيف المشروع والتأكد من استمرار استيفائه للشروط القانونية، بما يضمن سرعة حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدعم اللازم لتعزيز فرص نموها بالسوق.

تابع موقع تحيا مصر علي