عاجل
الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

السجن المشدد و20 مليون جنيه غرامة.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحجب للمواقع المروجة للأكاذيب والمحرضة علي الدولة

تحيا مصر

تضمن قانون جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"،حسم وردع تجاه الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط التى توفر لجهة التحقيق المختصة، أدلة على قيامها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.

إقرأ أيضا ..الحبس 5سنوات وغرامة الـ300 ألف جنية.. عقوبة جديدة لفبركة وتركيب الفيديوهات والصور

جاء ذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية بعد كثير من المناشادات والمطالبات البرلمانية، في ضوء الإشكاليات الإلكترونية التى يعاني منها المجتمع المصري، خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن اللائحة التنفيذية جزء رئيسي من تطبيق القانون، وهي بوصلة التطبيق علي أرض الواقع، حيث صدر القانون برقم 175 لعام2018 ومن ثم كانت الحاجة ضرورة لصدور اللائحة التنفيذية لدخوله حيز التنفيذ.

وتنص المادة (30) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.، والتي تنص علي أنه جهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.

إقرأ أيضا ..النائب حسانين توفيق: صدور لائحة "تقنية المعلومات" تعزز مواجهة الجرائم الإلكترونية وسموم قوي الشر


فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة.

تابع موقع تحيا مصر علي