عاجل
الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعرف على السن المناسب لتدريب الاطفال وفقا للقانون الجديد

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.

تحيا مصر

ونصت المادة 58 من القانون علي انه  يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

السن المناسب لتدريب الاطفال وفقا للقانون الجديد

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

تجدر الاشارة إلى مطالبة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل تعريف مفهوم "السخرة" الوارد في البند العاشر من باب التعريفات بقانون العمل، ليتضمن حماية العمال من ممارسات الضغط النفسي أو المعني أو المادي التى يواجهوها في بعض بيئات العمل. 

قانون العمل 

وأشار مصطفى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، إلى الحادث الأليم الذي شهدة المجتمع المصري، والذي أقدم فيه أحد الشباب على إنهاء حياته قفزا من الطابق الثالث، داخل شركة شهيرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة؛ إثر مروره بحالة اكتئاب شديدة، نتيجة ظروف مادية سيئة، مر بها خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب ضغوط العمل في الشركة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تعريف السخرة في المعاجم اللغوي هو إجبار العامل على أداء خدمة أو عمل دون الحصول على مقابل، مشيرا الي أنه من الضروري أن يحمي قانون العمل الجديد العمال من كافة أشكال الضغوط النفسية أو المعنوية أو المادية، أو العمل تحت أي تهديد بإنزال عقوبة أو ايذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأداء العمل بمحض ارادته.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشات موسعة حول تعريف مصطلح السخرة، الوارد في البند العاشر من باب التعريفات بقانون العمل المعروض أمام المجلس.

تسبب تعريف السخرة في قانون العمل بجدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وشدد النواب على ضرورة حماية العامل من السخرة.

ونص التعريف في القانون على أن السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

 ووافق مجلس الشيوخ، على تعريف السخرة الواردة في قانون الحكومة على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

 

تابع موقع تحيا مصر علي