عاجل
الإثنين 20 مايو 2024 الموافق 12 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الشيوخ يقر المواد المنظمة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بمشروع قانون العمل.

تحيا مصر

وتنص المادة (133) على: إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

فيما تنص المادة (134) على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (208) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

المواد المنظمة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة 

وتنص المادة (135) على: لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.

وتنص المادة (136): لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

أهداف قانون العمل 

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.

تابع موقع تحيا مصر علي