عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«لغير الغرض السكنى» رسميًا... إخلاء جميع شقق الإيجار القديم فى 6مارس 2027..ورفع الإيجار لـ5أضعاف

تحيا مصر

شهدت الساعات الماضية الإعلان بشكل رسمى عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وجاء التصديق بتاريخ 6مارس من الشهر الجارى،  حيث على أساس هذا التاريخ سيتم حساب مدة الـ5سنوات كمرحلة إنتقالية  رسمية للوحدات المُستأجرة من الشخصيات الإعتبارية كالحكومة والجمعيات الأهلية والأحزاب وغيرها، ومن ثم تكون نهاية هذه المدة فى 6مارس 2027 مع زيادة القيمة الإيجارية للإيجار الحالى 5أضعاف ومن ثم بحالة القيمة الإيجارية 10جنيه ستصبح خمسينًا.

تحيا مصر

 

 

وفق هذا القانون الذى دخل حيز التنفيذ من 6مارس  ستكون كل شخصية إعتبارية«قائمة بتأجير» أى من الشقق لغرض غير سكنى  مطالبة بدفع قيمة إيخارية بواقع 5أضعاف للقيمة الإيجارية الحالية، على أن تزاد بواقع 15%سنويا طوال مدة المرحلة الإنتقالية المقدرة بـ5سنوات ستنتهى فى 6مارس 2027، حيث بالوصل إلى هذا التاريخ سيكون «المستأجر» مطالب برد الشقة أو الوحدة وإذا لم يقوم بذلك سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بإخلاء المكان .

و أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني وجرى نشره في الجريدة الرسمية - العدد ۹مکرر (۱) في 6 مارس سنة ۲۰۲۲ وحمل القانون رقم 10 لسنة ۲۰۲۲بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

رسميًا... إخلاء جميع شقق الإيجار القديم فى 6مارس 2027..ورفع الإيجار لـ5أضعاف

 

 

مادة (۱):تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة 2مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ۱۳۹لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة ۱۹۷۷، و۱۳۹لسنة ۱۹۸۱المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. مادة (3): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).

 

مادة (4): يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة (۲) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى أثناء مناقشات القانون بمجلس النواب، أن قانون "الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

 

 

 

أكد أيضا بأن القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء.. والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية.القانون الذي أقره مجلس النواب يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية. ومجلس النواب لن يمرر أي تشريعات إلا بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ونواب الشعب قدر المسئولية الوطنية ويؤدون مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي