عاجل
السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد الموافقة نهائيا.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون سلامة السفن

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

تحيا مصر 

 تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون سلامة السفن

وجاء النص النهائى كالتالى: 

(المادة الأولى) "مستحدثة" "يُستبدل بالمواد (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشر، الرابعة عشر، الخامسة عشر، السادسة عشر، السابعة عشر، الثامنة عشر، التاسعة عشر، العشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون) من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، الأرقام الآتية: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28)."

(المادة الثانية)  يُضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن المواد أرقام: (7 مكرراً)، و (20 مكرراً)، و (24 مكرراً)، نصوصها الآتية: المادة (7 مكرراً): "على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

المادة (20 مكرراً): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

المادة (24 مكرراً): "فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته." وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية".

(المادة الثالثة)   يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي