عاجل
السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

5 موارد لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

السيارات صديقة البيئة
السيارات صديقة البيئة

يستهدف مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات  وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا خلال جلسته العامة أمس، إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فـي مصر.

تحيا مصر

مشروع القانون حدد في المادة (10)  عدة مصادر موارد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث نصت على أن موارد الصندوق تتكون من الآتى:

1.ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

3.عائد استثمار أموال الصندوق.

4.عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

5.  أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

اختصاصات لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

كما حدد مشروع القانون في المادة (٩)، عدد من الاختصاصات لصندوق تمويل السيارات، حيث نصت على:
يكون للصندوق أمين عام يَصدُر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2.وضع وإعداد الخُطط التي تُساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3.اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

4.اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

5. إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة.

6.اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.

7.اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.

8.إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

9. إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.

10. إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.

11. القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

12. الاختصاصات الأخرى التي تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.
 

تابع موقع تحيا مصر علي