عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الدستورية العليا: عدم جواز محاكمة الزوجة الزانية إلا بتحريك دعوى من زوجها

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية عدم جواز محاكمة الزوجة المتهمة بالزنا إلا بناء على دعوى من زوجها، وتخويله الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها لا يخالف أحكام الدستور.

الدستورية: رفض الدعوى المقامة بشأن دستورية مادة الزوجة الزانية

حيث قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برفض الدعوى المقامة للفصل في دستورية المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في مجال سريانها على صدر المادة 273 من قانون العقوبات، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، وعجز المادة 274 من القانون ذاته فيما تضمنته من تخويل زوج الزانية الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها برضائه معاشرتها له كما كانت.

الدستورية العليا: الجريمة تتمتع بخصوصية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع

وقالت المحكمة الدستورية في حكمها، أن المشرع قد راعى بموجب تلك النصوص، في جانبها الإجرائي دون الموضوعي، ما تتمتع به جريمة الزنا من خصوصية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، فكان لزامًا أن يكون تحريك الدعوى الجنائية بشأنها محاطًا بإجراءات صارمة، يكون زمامها بيد الزوج وحده، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها، وهي مدة تكفي ليتخذ فيها قراره، عن بصر وبصيرة، إما بتقديم شكواه لتنال من أخطأت في حق دينها ومجتمعها وأسرتها جزاءً وفاقا، وإما أن يمسك عن ذلك سترًا لنفسه وأسرته، ودفعًا لها إلى طريق التوبة والهداية.

الدستورية: عدم قبول الدعوى بشأن المادة 9 من قانون الإجراءات

كما جاء في محكمة المحكمة الدستورية، وما سبق هو تنظيم يتوافق مع نصوص المادتين 9 و 10 من الدستور، وكما تضمن حكم المحكمة الدستورية عدم قبول الدعوى بشأن المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم انعكاس الفصل في دستوريتها على الدعوى الموضوعية، كون تلك الدعوى قد أقيمت بطريق الادعاء المباشر وليس عن طريق الشكوى إلى جهات الاستدلال أو التحقيق.

وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال التى ينص عليها القانون، كما تنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه “لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها”.

تابع موقع تحيا مصر علي