عاجل
الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة منح الجنسية للأجانب مقابل عقارات القطاع الخاص

تحيا مصر

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، الشهر الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

 تعديلات جديدة على قانون الجنسية

وجاءت التعديلات التي أقرتها اللجنة البرلمانية اتساقاً مع حكم المُحكمة الدستورية العليا، حيث أجازت منح الجنسية لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعدما كان يقتصر هذا الأمر علي الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي ولد في مصر، أسوة بحق أبن الأب الأجنبي المقرر قانوناً.

أيضا وافقت اللجنة علي تعديل المادة 6 في فقرتها الثانية، لتفتح الباب لتمنح الأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية بالتجنس نقل جنسيتها بالتبعية لأبنائها القصر، بعدما كان يقصر القانون القائم نقل الجنسية المصرية بالتبعية على أبناء الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس.

وشهدت المناقشات، الموافقة علي تعديل اللواء محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإدخال تعديل جوهري علي النص الوارد من الحكومة، بإضافة كلمة "قُصر" لأولاد الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ويحق لهم الاستفادة.

كما تناقش الجلسة تعديلات هامة بشأن قانون الجنسية، والتى من خلالها سيكون من حق أى أجنبى الحصول على الجنسية المصرية مقابل شراء عقار من أى من  شركات العقارات العاملة بالقطاع الخاص بعد أن كانت مُقتصرة فقط على "عقارات الحكومة" المملوكة للدولة أو أى أشخاص إعتبارية حكومية.

عقارات القطاع الخاص تدخل على خط منح الجنسية 

التعديلات من شأنها أن تُعدل نص المادة 4مكررا بقانون الجنسية بحذف فقرة(مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة) والتى كانت تنص على  أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة ٩ من هذا القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي