عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

حكم شرب «البيرة» احتفالًا بليلة العيد.. دار الإفتاء تجيب

مشروب البيرة
مشروب البيرة

يعتبر كثيرون أن ليلة عيد الفطر هى ليلة يُباح فيها فعل أي شيء -حتى لو منكرًا- إبتهاجًا وفرحًا بقدوم العيد، وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: ما حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة؟

كل ما خامر العقل وستره محرم شرعًا

وأوضحت دار الإفتاء، أن البيرة مشروب كحولي، يتم إنتاجه خلال عملية تخمير محتوياته الأساسية التي هي عادةً الماء ومصدر لمادة النشاء بحيث تكون قابلةً للتخمر، كالشعير ونحوه، وهو شراب مسكر مُغيِّب وساتر للعقل كالخمر، وكل ما خامر العقل وستره هو خمر ومحرم شرعًا قليله وكثيره.

ومن الأدلة على أن كل ما خامر العقل وستره هو خمر ومحرم شرعًا قليله وكثيره، قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» (المائدة: 90 – 91).

وأخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ». وقال العلامة ابن قدامة في (المغني): «وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر».

كل شراب مسكر سواء أكان من العنب أم من غيره

وأكدت دار الإفتاء، أن الخمر يتناول كل شراب مسكر، سواء أكان من العنب أم من غيره، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل».

وما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنت أسقي أبا عبيدة، وأبا طلحة، وأُبَيَّ بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آتٍ، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها»، والفَضيخ: شراب يتَّخذ من البُسْر (ثمر النَّخل قبل أَن يرطب) من غير أَن تمسه النَّار، والزَّهْو: البُسْر الذي يحمرُّ أو يصفرُّ قبل أن يترطب.

تحريم الخمر بالمدينة المنورة

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة محرَّم؛ لأنه كالخمر، واسم الخمر يتناول كل مسكر؛ قليله وكثيره، وتحريم القليل من المسكر ككثيره هو المفتى به عند الحنفية؛ قال العلامة الحصكفي صاحب (الدر المختار): «وحرمها محمد، أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما مطلقًا، قليلها وكثيرها، وبه يفتى، ذكره الزيلعي وغيره، واختاره شارح (الوهبانية)، وذكر أنه مروي عن الكل».

قال العلامة ابن عابدين في: «قوله: (وبه يفتى) أي: بقول محمد، وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه. وقوله: (وغيره) كصاحب الملتقى، والمواهب، والكفاية، والنهاية، والمعراج، وشرح المجمع، وشرح درر البحار، والقهستاني، والعيني، حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد، وعلَّل بعضهم بقوله: لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها، أقول: والظاهر أن مرادهم التحريم مطلقًا وسدُّ الباب بالكلية».

تابع موقع تحيا مصر علي