عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

دار الإفتاء: الرهان على الخيول المتسابقة «محرم شرعًا»

مسابقات الخيول
مسابقات الخيول

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: هل الرهان والمقامرة، والرهان على الخيول المتسابقة، يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أم لا؟

حكم الشرع في الرِّهان والقمار؟

وقالت دار الإفتاء: إن الرِّهان والقمار لا يتفقان مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهما من المحرَّمات باعتبارهما مِن أفراد المَيْسِر، ومِن أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، علاوةً على ما يترتب عليهما من المضارِّ النفسية والمالية.

وقد استثنى الشارع الحكيم من هذا التحريمِ ما كان عملُهُ لدوافع مشروعة؛ كالتسابق بالخيل والإبل والأقدام لتعلُّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، والرمي لاكتساب الخبرة والمهارة فيه، والعلوم للتفقُّه في الدين.

حكم الرهان على الخيول المتسابقة

وأوضحت دار الإفتاء، أنه لَمَّا كان الرهان على الخيول المتسابقة تؤدَّى جوائزُهُ من حصيلة تذاكر المراهنات، وكان الإقدامُ على شرائها إنما هو للمراهنةِ والكسب بهذا الطريق فقط، وليس تبرعًا لإنماء روح الفروسية المشروعة، ولا تجري تلك المسابقات لتدريب الخيول المتسابقة على فنون الفروسية، وإنما أُعدَّت تلك الخيول لهذه المراهنات، لَمَّا كان ذلك كان إجراءُ هذه المسابقات مُحرَّمًا، وكانت هذه المراهنات ليست لغرضٍ مشروعٍ، ولا بالشروط التي نصَّ عليها الشَّارع في الأحاديث الشريفة، وكان كلُّ ذلك داخلًا بواقعه وشروطه في القِمار المُحرَّمِ شَرْعًا.

ويؤكِّد هذا حديثُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «الخيل ثلاثة: فرسٌ يربطه الرجل في سبيل الله؛ فثمنه أجرٌ، وركوبه أجرٌ، وعاريته أجرٌ، وعلفه أجرٌ، وفرسٌ يغالق فيه الرجل ويراهن؛ فثمنه وزرٌ، وعلفه وزرٌ، وركوبه وزرٌ، وفرس للبِطنة؛ فعسى أن يكون سِدادًا من الفقر إن شاء الله تعالى» (رواه أحمد).

والله تعالى يقول: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 188)، وقال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا» (النساء: 29-30)، وقال عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» (المائدة: 90-91).

الميسر وكل قمار محرم

وأكدت دار الإفتاء، أن فقهاء المسلمين اتفقوا بالاجماع على أن الميسر وكلَّ قمارٍ محرَّمٌ، وذلك مصداقًا لقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (المائدة: 90).

وإنما كان تحريمُ الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضارِّ النفسية؛ إذ يعمل على إفساد التربية بتعويد النفس الكسلَ والقعودَ عن طلب الرِّزق والسعي في سبيله انتظارًا لقدومه بأسبابٍ موهومةٍ، وإضعافِ القوة العقلية بترك الأعمال المفيدة في طُرُقِ الكسب الطبيعية، وإهمال المُقامرِين للزراعةِ والصناعةِ والتجارةِ التي هي أركانُ العمران، ولما فيه من المضارِّ المالية؛ إذ يؤدي الميسرُ والقمارُ إلى تخريبِ البيوتِ والإفلاسِ فجأةً بالتحوُّل من الغنى إلى الفقر، والحوادثُ الكثيرةُ في المجتمع شاهدةٌ على ذلك، ولقد نقل المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنه وقتادة ومعاويةَ بنِ صالحٍ وعطاء وطاوس ومجاهد أن الميسر: القمار، وأن كل ما كان من باب القمار فهو ميسرٌ بهذه الآية.

ولقد سُئِل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عن رجل قال لرجل: إن أكلتَ كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا، فقال علي كرم الله وجهه: هذا قمار، ولم يُجِزْهُ.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الميسرُ والقمارُ يحرمُ كذلك باعتبارهما أكلًا لأموالِ النَّاس بالباطلِ المنهي عنه في القرآن قال تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 188)، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (النساء: 29)؛ ذلك لأن أكل الأموال بالباطل كما عبَّر القرآنُ يتأتى في صورتين:

إحداهما: أخذُ المال بطريقٍ محظورٍ وبرضاءِ صاحبه؛ كالربا، والقمار.

والصورة الأخرى: أخذُ المالِ بغير رضاء صاحبه، وعلى وجه القسر والظلم والخِفية؛ كالغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور واليمين الكاذبة، ونحو هذا مما حرَّم الله سبحانه.

وحرَّمتِ الشريعةُ أخذَ المال دون مقابلٍ حقيقيٍ يُعتدُّ به، ورضاءِ مَن يُؤخذ منه، وكذلك إنفاقه في غير وجهٍ حقيقيٍّ نافعٍ، ويدخل في هذا التعدِّي على الناس بأخذ المنفعة دون مقابلٍ أو إنقاصِ الأجر المسمى أو أجرِ المِثْل والغش والاحتيال والتدليس والقمار والمراهنات.

ولَمَّا كان ذلك كان الرِّهان والقمار -فوق أنهما من المحرَّمات باعتبارهما من أفراد الميسر- مُحرَّمَيْن كذلك باعتبارهما من نوعياتِ أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ؛ أي بلا مقابلٍ حقيقيٍّ.

أما قوله تعالى في سورة البقرة بعد آية المداينة: «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ» (البقرة: 283) فليست من هذا الباب؛ إذ الرهان في هذه الآية كما يقول القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): «من الرهن بمعنى احتباس العين وثيقةً بالحقِّ؛ ليُستوفَى الحقُّ من ثمنها، أو من ثمن منافعها عند تعذُّر أخذه من الغريم».

هل الرِّهان على الخيول المتسابقة من القمار المُحرَّم؟

وأوضحت دار الإفتاء، أن الذي يستفاد مما سلف وحسبما جاء في كتب المفسرين والفقهاء أن الرِّهان والقمارَ من الميسرِ المُحَرَّم إلا ما استثناه الشارعُ وأجازهُ لدوافع مشروعة؛ فالرِّهان بمالٍ إنما يكون مشروعًا فيما دلَّ الدليلُ على الإذن به؛ كالتسابق بالخيل والإبل، والرمي وبالأقدام وفي العلوم، وقد شُرع هذا وأُجيز؛ للحاجة إليه؛ لتعلم الفروسية وإعداد الخيل للحرب وللخبرة والمهارة في الرمي وللتفقُّه في الدين وغيره من العلوم النافعة للإنسان في حياته.

والسند في إجازة التسابق في هذا كما قال الشوكاني في (نيل الأوطار): «حديث أبي هريرة رضي الله عنه -الذي رواه الخمسة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا سبق إلا في خفٍّ أو نَصلٍ أو حافرٍ» ولم يذكر فيه ابن ماجه «أو نصل» ... أي: في الخيل والإبل والسلاح، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَبَّقَ بالخيل وَرَاهَنَ»، وفي لفظٍ: «سَبَّقَ بين الخيل وأَعطَى السابقَ» رواهما أحمد، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمِنٌ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

حكم السباق على جائزة

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن هذه الأحاديث وغيرها مما ورد في هذا الباب استدلَّ بها الفقهاء على جواز السباق على جُعْلٍ (جائزة) في الأحوال الآتية:

الأولى: أن يكون الجُعل أو الجائزة مقررة من غير المتسابقين؛ كالإمام - ولي الأمر - وذلك بلا خلافٍ من أحدٍ، وإن كانت الجائزة أو الجُعل من أحد المتسابقين جاز ذلك عند جمهور الفقهاء.

الثانية: إذا كان السباق بين اثنين وكانت الجائزةُ مدفوعةً من أحدهما دون الآخر؛ بأن يقول أحدهما: إن سبق فرسُك فرسِي فلك مني مبلغ كذا جائزةً، وإن سبق فرسِي فرسُك فلا شيء لي عليك.

الحالة الثالثة: أن تكون الجائزةُ من كلٍّ من المتسابقين ويُدْخلان بينهما ثالثًا، ويقولان للثالث: إن سَبَقْتنا فالمال لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك مع بقاء الشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له على صاحبه جُعلٌ (جائزة) باقٍ على حاله، فإن غلبهما الثالث أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ أيهما غلب المشروط له من صاحبه، وأما إذا كان المالُ المشروطُ جائزةً من كلٍّ منهما ولم يُدخِلا هذا الثالث فهو من القِمار المُحرَّم، وقد حُكِي عن الإمام مالكٍ أنه لا يجيز أن يكون العِوَض (الجائزة) من غير الإمام - ولي الأمر -.

وفيما تجوز المسابقة فيه خلافٌ بين الفقهاء، لكن الشوكاني في كتاب (نيل الأوطار) قد نقل عن القرطبي قوله: «لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا مِن الدَّوَابِّ وَعَلَى الْأَقْدَامِ، وَكَذَا التَّرَامِي بِالسِّهَامِ وَاسْتِعْمَال الْأَسْلِحَةِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّدَرُّبِ عَلَى الْحَرْبِ».

الحكم إذا كانت جوائز الرهان على الخيول من حصيلة تذاكر المراهنات

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كان ذلك، وكان الرهان على الخيول المتسابقة إنما تؤدَّى جوائزُهُ من حصيلة تذاكر المراهنات، وكان إقدامُ حائزي هذه التذاكر على شرائها إنما هو للمراهنةِ والكسب بهذا الطريق فقط، وليس إقدامهم على الاشتراك فيها تبرعًا لإنماء روح الفروسية المشروعة.

كما أن هذه المسابقات لا تُجرى لتدريب الخيول المتسابقة على فنون الفروسية التي تُستعمل في حفظِ أمنِ البلاد داخليًّا وخارجيًّا، وإنما أُعدَّت تلك الخيول لهذه المراهنات، لما كان ذلك كان إجراءُ هذه المسابقات مُحرَّمًا، وكانت هذه المراهنات حسبما تجري في عصرنا ليست لغرضٍ مشروعٍ، ولا بالشروط التي نصَّ عليها الشَّارع في الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كلُّ ذلك داخلًا بواقعه وشروطه في أنواع القِمار المُحرَّمِ شَرْعًا؛ لأنه من قَبيل المَيسر الذي سماه الله سبحانه في الآية الكريمة: «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» (المائدة: 90)، وقد امتد هذا الحكم ليشمل كلَّ تعاملٍ يَدخل تحت هذا الاسم، بالاعتبارات المشروحة التي أهمها المخاطرةُ، والحصول على مالٍ دون مقابلٍ حقيقيٍّ.

ويؤكِّد هذا حديثُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الخيل ثلاثة: فرسٌ يربطه الرجل في سبيل الله؛ فثمنه أجرٌ، وركوبه أجرٌ، وعاريته أجرٌ، وعلفه أجرٌ، وفرسٌ يغالق – يراهِن - فيه الرجل ويراهن؛ فثمنه وزرٌ – إثم - وعلفه وزرٌ، وركوبه وزرٌ، وفرس للبطنة - طلب نتاجها بالولادة - فعسى أن يكون سدادًا من الفقر إن شاء الله تعالى» رواه أحمد.

المقامرة به في الرهان والقمار من الأمور المحرَّمة

وأكدت دار الإفتاء، أنه إذا كان الحِفاظُ على المال وإنفاقُه في الوجوه المشروعةِ من الضروريات في الإسلام، كانت المقامرة به في الرهان والقمار - أيًّا كانت صورهما - من الأمور المحرَّمة قطعًا؛ فقد عُنيَ الإسلام بتوجيه المسلمين إلى كسب المال بالطرق المباحة الحلال، وإلى إنفاقه كذلك فيما يفيد الإنسان، وكانت حكمةٌ بالغةٌ تلك التي أشار إليها النص القرآني الكريم: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» (المائدة: 91)، هذه الحكمة تجريمٌ لهذا العمل؛ لما يترتب عليه من المفاسد والمآسي التي تُفضي إلى إضاعةِ المال وتخريبِ البيوت العامرة، وكم دفع القمارُ محترفيه إلى ارتكاب صنوف الجرائم؛ كالسرقة والاختلاس، بل والانتحار.

ولا مراء في أن الرهان على الخيول المتسابقة يحمل هذا الشَّر المستطير، وأن كل ما جاء عن طريقه يسارٌ موقوتٌ لا خير فيه ولا دوام له؛ كما أفاد الحديث الشريف الأخير؛ حيث نصَّ صراحةً على تحريم اتخاذ الخيول للمراهنات.

تابع موقع تحيا مصر علي