عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. «حبس 7 سنوات وغرامة 200ألف جنيه لو بتفكر تغش في الامتحانات»

تحيا مصر

تنطلق اليوم الإثنين، امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول على مستوى المحافظات بالجمهورية، حيث أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ومع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حذرت وزارة التربية والتعليم من الغش في الامتحانات، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، حيث اجه القانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الغش فى الامتحانات بعدة عقوبات، حيث ينص على أنه "مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .

عقوبة الغش فى الامتحانات وفقا للقانون

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (1) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

تابع موقع تحيا مصر علي