عاجل
الإثنين 13 مايو 2024 الموافق 05 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعديلات الجنسية المصرية تُحقق مبدأ المساواة .. تحيا مصر يوضح أهم الشروط الضرورية للحصول عليها مقابل شراء العقارات

تحيا مصر

تؤمن الدولة المصرية بحق المساواة بين الرجل والمرأة، لاسيما فيما يتعلق بالجنسية المصرية، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 28 لسنة 2023 , بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

 تحيا مصر

ويستهدف القانون،  تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام.

مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة 

وتحقق هذه التعديلات مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

كيفية حصول الأجانب على الجنسية المصرية

ويعزز القانون أيضًا فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارًا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

ووفقًا للتعديلات التي وافق عليها المجلس، سيتم تعديل تُعدل نص المادة 4مكررا بقانون الجنسية بحذف فقرة(مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة) والتى كانت تنص على  أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة ٩ من هذا القانون.

 

شروط شراء عقار كمقابل الحصول على الجنسية المصرية

-شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عـرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صـاحبة الولايـة قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

-إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـى قـانون الاستثمار المشار إليه ، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـى كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكـى مـن الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيًا.

تابع موقع تحيا مصر علي