عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل مناقشته بالبرلمان..تعرف على أبرز تعديلات قانون الطفل

مجلس النواب
مجلس النواب

حرصت القيادة الساسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء العديد من التعديلات ليس في قانون الطفل فقط، وإنما في قوانين أخرى أبرزها قانون العقوبات التي تكفل الحماية اللازمة له، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، لأن مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي تكون سببًا واضحًا في التطور الاجتماعي.

تحيا مصر 

وبناءًا على ذلك تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الطفل.

 مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل.

-وافقت اللجنة على إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون وكذلك إجراء بعض التعديلات الوجوبية والجوهرية على القانون القائم لارتباطها الوثيق بمشروع القانون المعروض، وكان أبرزها على النحو التالي:

(المادة الأولى)

(1) استبدال عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون القائم.

وترتب على ذلك استغراق التعديل الوارد في البند الأول من المادة الأولى من مشروع القانون في التعديل الذي أجرته اللجنة، وذلك اتساقًا مع حكم المادة (80) من الدستور. 

(2) استبدال عبارة «ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «ولا تزيد على ثماني عشرة سنة» الواردة في المادة (48) من القانون القائم، اتساقًأ مع حكم المادة (80) من الدستور. 

(3)استبدال عبارة «لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (95) من القانون القائم، وترتب على ذلك استغراق التعديل الوارد بمشروع القانون فيما يتعلق بالمادة (95) في تعديل أشمل، اتساقًا مع حكم المادة (80) من الدستور أيضًا.

(4)استبدال عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرون» الواردة في المادة (108) من القانون القائم، اتساقًا مع السن القانونية للطفل طبقًا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

(5)استبدال عبارة «الذي لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية» بعبارة «الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (111) من القانون القائم، وترتب على ذلك أيضًا استغراق التعديل الوارد بمشروع القانون فيما يتعلق بالمادة (111) في تعديل أشمل، اتساقًا مع حكم المادة (80) من الدستور. 

(6)استبدال عبارة «الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «الذين لم يتجاوزا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة» الواردة في المادة (139) من القانون القائم، وترتب على ذلك أيضًا  استغراق التعديل الوارد بمشروع القانون فيما يتعلق بالمادة (139) في تعديل أشمل، اتساقًا مع حكم المادة (80) من الدستور أيضًا.

(المادة الثانية)

(1) استبدال عبارة «الوزير المختص بالشئون الاجتماعية» بعبارة «وزير التضامن الاجتماعي» الواردة بالفقرة الثانية من المادة (113) تماشيًا مع الصياغات الواردة في القانون القائم.

(2) إضافة عبارة «من هذا القانون» بعد عبارة «من المادة (113)» الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (114) لضبط وإحكام الصياغة.

تابع موقع تحيا مصر علي