عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحكومة تواصل حربها لضبط الأسواق.. مد حظر تصدير السكر لـ3 أشهر وقرار باستمرار منع التصدير للبصل حتى 30 مارس المقبل.. وتتدخل لتغليظ عقوبة الاحتكار

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

تواصل الحكومة جهودها لاتخاذ إجراءات وقرارات صارمة لمحاربة التجار المحتكرين، وذلك بعد شهدت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في عدد من السلع الرئيسية كالبصل والسكر، فأعلنت الحكومة عن اتخاذ قرارات من شأنها ضبط الأسواق.

الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

وزارة التجارة والصناعة، حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، القرار رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.

وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.

استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل

وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الإثنين الماضي، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، تم التوافق خلال الاجتماع  على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

تكليف بإعداد تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة احتكار السلع

ومن القرارات التي اتخذتها الحكومة أيضا لضبط المنظومة السلع، هي تكليف تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، كما كلف بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

وجاء التكليف بتغليظ عقوبة احتكار وإخفاء السلع عن المواطنين، لتجريم هذه الأفعال، على الرغم من وجود عقوبات رادعة لكل من يخفي أو يحتكر سلعة، إلا أن تكليف رئيس الوزراء بتغليظ العقوبة يؤكد حرص الدولة المصرية على ضبط منظومة الأسواق والسلع الرئيسية.

لماذا كلف رئيس الوزراء بإعداد تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة احتكار السلع؟

القانون غلظ عقوبة إخفاء واحتكار السلع من خلال وضع عقوبة تكون بالحبس سنة وغرامة 2مليون جنيه، حيث نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على: 

 يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

وطبقا للقانون، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها .

عقوبة احتكار السلع

وجاءت المادة (71) من القانون نفسه لتضع العقوبة، حيث نصت على: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

تابع موقع تحيا مصر علي