عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

انطلاقة قوية للبرلمان.. النواب يبدأ 2024 بإقرار تشريعات لدعم صحة المواطنين وتهيئة مناخ الاستثمار

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

بدأ البرلمان عام 2024، بإقراره  تشريعات جديدة تستهدف في المقام جذب الاستثمارات ودعم البيئة الاستثمارية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وإحداث نهضة تنموية شاملة، فالاستثمار يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، وعملا بذلك أقر البرلمان  مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يأتي في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي.

ضم الأمراض الوراثية لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وفي إطار دعم البرلمان أي جهود تخدم صحة المواطن، أقر مجلس النواب مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذي يهدف إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

وفي إطار سعي الدولة المصرية لإزالة  جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعيها الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، يناقش مجلس النواب غدا تقـرير اللجنة الـمشتركة مـن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية  بشــأن مشــروع قانــون مُقــدم مــن الحكومـة  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

تقرير برلماني: إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار

الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

تابع موقع تحيا مصر علي