عاجل
الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعرف على الحالات التي يجوز بها التصالح في مخالفات المحال العامة وفقًا للقانون الجديد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة.

ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء التيسير على المواطنين في الإجراءات، لتحفيز التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

الحالات التي يجوز بها التصالح في مخالفات المحال العامة

يرصد لكم موقع تحيا مصر في السطور الآتية الحالات التي يجوز بها التصالح في مخالفات المحال العامة: 

نصت المادة 25 من القانون على: أن يتم التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو من يفوضه أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال التالية:

1- سداد الرسوم المقررة، المتمثلة في دفع مبلغ يساوي ضعف الحد الأدنى للغرامة.

2- تحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

3- إزالة المخالفة وتقنين الأوضاع، مع اشتراط عدم تكرار المخالفة.

4- الجرائم غير التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

قانون المحال العامة

وحددت المادة رقم 30 من القانون: أن يعاقب من قام بتشغيل أي من المحال دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20000 حتى 50000 جنيه، وعقوبة بالحبس تترواح بين 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى غلق المحل على نفقة صاحبه.

وأقر قانون المحال العامة، بالمادة رقم 11: أنه لا يسمح بأي حال إجراء تعديلات في المحال، أو تغيير نشاطها إلا بموافقة الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

وذكرت المادة رقم 31: أنه يعاقب كل من خالف نص المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة تترواح بين 20000 حتى 50000 جنيه، وعند العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بالعقوبتين معًا، بالإضافة إلى غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.

وأوضحت المادة رقم 32: أنه يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام ونصوص هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه.وجاءت المادة 30 أن مسؤول الإدارة الفعلية يعاقب على الأفعال المذكورة بذات العقوبات المقررة في حال علمه بالمخالفات المرتكبة، إذا ثبت علمه بها.

تابع موقع تحيا مصر علي