عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

السجن والغرامة في انتظار المتهمين بواقعة وفاة طالبة العريش

طالبة العريش نيرة
طالبة العريش نيرة الزغبي

شهدت الأيام الماضية تفاعلا كبيرا حول واقعة وفاة طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش نيرة الزغبي، والتي تعرضت  لضغوطات نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها  بتهديدها بنشر صور خاصة بها على جروب " واتساب" يضم باقي طلاب الدفعة.

النيابة تأمر بحبس المتهمين في واقعة وفاة "طالبة العريش"

النيابة العامة أصدرت أمس بيانا، أقرت فيه حبس المتهمين  في واقعة وفاة الطالبة نيرة الزغبي، بتهمتين، الأولى بـتهمة "التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة"، والثانية بتهمة "الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها"، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهم وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات.

عقوبة التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة

قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة حيال المتهم بـ"التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة"، فحدد عقوبة السجن، حيث نصت المادة327 من القانون على:

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

وفقا لبيان النيابة، فإن المتهمين متورطين بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لـ طالبة العريش، والتي جاءت بقانون العقوبات والذي حدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وجاء ذلك في المادة 309 مكرر، والتي نصت على:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وضع أيضا عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 100الف جنيه لكل من انتهك حرمة الحياة الخاصة، فنصت المادة (25) من القانون، على أنه: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى الهاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

يذكر أنه جاء في بيان النيابة العامة، أن طالبة جامعة العريش نيرة الزغبي، تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب) وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

تابع موقع تحيا مصر علي