عاجل
الأحد 02 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

صناعة النواب تواصل مناقشة تعديل قانون سلامة الغذاء.. والسلاب يطالب بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم توفيق الأوضاع

اجتماع لجنة الصناعة
اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تعديل قانون سلامة الغذاء

وشهد الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، وعدد من الوزارات المعنية الموافقة على مواد مشروع القانون.

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأرجأ الاجتماع الموافقة على مواد العقوبات لاجتماع لاحق.

رئيس صناعة النواب يؤكد على أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء

وأكد محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في كلمته التي رصدها تحيا مصر، على أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لاسيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين.

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأشار إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشآة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة.

السلاب يطالب بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم توفيق الأوضاع

وأشار السلاب، إلى أن أهمية التعديلات ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.

أبرز تعديلات مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء: 

ويُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:

لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.

وله على الأخص اتخاذ الآتي:

1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.

2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أى منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.

3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.

5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أياً من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.

7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.

تابع موقع تحيا مصر علي