عاجل
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 الموافق 10 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. معاقبة الممتنعين عن الشهادة لأعذار وهمية بالحبس شهر

مجلس النواب
مجلس النواب

حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ترسيخ مبدأ الشهادة، كأحد العوامل الرئيسية في تحقيق العداولة وإظهار الحقيقية، ولكونها أحد الأدلة التي يستند إليها في التحقيقات، كما يستند إليها القاضي في الحكم الصادر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط الشهادة

ومن هذا المنطلق تضمه مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالشهود، والتي صاحبها ضمانات لحماية هؤلاء الشهود.

وكام وضع مشروع القانون ضمانات لحماية الشهود، فقد وضع عقوبات في حال تهرب الشاهد من الشهادة بعذر وهمي.

إلزام الشهود بالإدلاء بأقوالهم أمام النيابة

ولما كانت الشهادة واجبة سواء من الناحية الدينية أو الأخلاقية كونها قد تشكل عاملًا فاصلًا في تحقيق العدالة، فقد نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 94 على أنه يجب على كل من دعي للحضور امام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريمة مبلغ لا يجاوز خمسائة جنيه.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه، وطلب إعفاءه من الغرامة، أو قدم طلبًا بذلك كتابة إذ لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذرًا مقبولًا.

القانون يواجه الممتنعين عن الشهادة

وعاقب مشروع القانون على الامتناع عن إدلاء الشهادة بالغرامة، إذ نص على أنه إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريمه مبلغ لا يجاوز ألفي جنيه ويجوز إعفؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

وواجه مشروع القانون الأعذار الوهمية للشهود بعقوبات قاسية وصلت إلى الحبس أو الغرامة، فنصت المادة 95 على أنه إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

وعوض مشروع القانون الشهود عن أداء شهادتهم، فنص في المادة 97 على أنه يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.

في غضون ذلك، تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت اليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، ومن المقرر ان تستمر في الانعقاد ايام الاحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل.

تابع موقع تحيا مصر علي