عاجل
الخميس 12 ديسمبر 2024 الموافق 11 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مراقبة الفيس بوك وتويتر ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام البرلمان

تحيا مصر

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون التشريعية والدستورية النص على أحقية أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة أثناء تحقيقات الجنايات الإذن  بأمر مسبب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للمد بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة .

أحقية أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة أثناء تحقيقات الجنايات الإذن  بأمر مسبب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للمد بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي 

جاء ذلك وفقا للمادة 116 والتى تنص علي أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود.

سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود

وأيضا بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف والأجهزة وأى وسيلة تقنينة أخري وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرب في مكان خاص متى ان لذلك فائدة في ظهور الحقيقية...ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.

مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث  من الكتاب الثاني من قانون العقوبات سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 122من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة علي خمسة عشر يوما.

 

تابع موقع تحيا مصر علي