عاجل
الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يقر اختصاصات المحاكم الجزئية في المواد الجنائية والجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات المحاكم الجزئية في المواد الجنائية والجنح بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر اختصاصات المحاكم الجزئية في المواد الجنائية والجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (210): تحكم المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جنحة التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد.

وجاء نص المادة (211): تحكم محكمة الجنائات في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وفي غيرها من الجرائم الأخري التي ينص القانون على اختصاصها بها.

وفقاً لما نصت عليه المادة (212): يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أوالذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

ونصت المادة (213): في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.

وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوي في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

النواب يقر اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي بقانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

ونصت المادة (214): يجوز رفع الدعوي المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

كما نصت المادة (215): تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وطبقاً لما نصت عليه المادة (216):إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوي جنائية أخري، وجب وقف الدعوي الجنائية الأولي حتي يتم الفصل في الأخري.

 

تابع موقع تحيا مصر علي