عاجل
الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يقر: كل قول أو شهادة تصدر من أحد المتهمين تحت الإكراه أو التهديد لا يعول عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب المادة 302 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يُطرح أمامه في الجلسة. كما تؤكد المادة على أن أي قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يُهدر ولا يُعتمد عليه.

البرلمان يقر حرية القاضي في الحكم ورفض الأدلة المأخوذة بالإكراه

يهدف هذا التعديل إلى ضمان استقلالية القاضي في اتخاذ قراراته وحمايته من التأثيرات الخارجية، مع ضمان عدم قبول الأدلة التي تم الحصول عليها بالقوة أو التهديد، مما يعزز من نزاهة الإجراءات القضائية.

كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه

وجاء نص المادة (۳۰۲) كالتالي: يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

تابع موقع تحيا مصر علي