عاجل
الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي  على القانون رقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون  التجارة البحرية  الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990

وجاء مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
أولاً: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقد بيّنت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية  غير المجهزة  مؤجرة  لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.

الملامح الأساسية لمشروع القانون

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها.

 واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية
التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة1990 ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.

وأناط  مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

تابع موقع تحيا مصر علي