6 ساعات في اليوم ولا يقل عمره عن 18 سنة .. قانون العمل يضع قواعد صارمة للتشغيل الأطفال
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تشغيل الأطفال ، حيث نصت المادة 98 على أنه يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنه كاملة .
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص.