عاجل
الإثنين 23 مارس 2026 الموافق 04 شوال 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

عقوبات صارمة في قانون البناء.. الحبس والغرامة لمخالفي اشتراطات الحريق والمصاعد لحماية الأرواح والممتلكات

تحيا مصر

في إطار حرص الدولة على تعزيز معايير السلامة داخل المنشآت وحماية المواطنين من مخاطر الحرائق والحوادث، وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 منظومة متكاملة من الاشتراطات والضوابط التي تضمن تأمين المباني وسلامة قاطنيها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الحبس والغرامة، خاصة في ما يتعلق باشتراطات الحماية من الحريق وتوفير المصاعد بالمواصفات المطلوبة.

اشتراطات إلزامية للحماية من الحريق

ألزم القانون طالب الترخيص بضرورة الالتزام بكافة اشتراطات تأمين المبنى ضد مخاطر الحريق، وذلك وفقًا لما ينص عليه الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت.
كما شدد على أن يتم تطبيق هذه المعايير بدقة، بما يضمن توفير بيئة آمنة لشاغلي المباني، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون

تنظيم عدد المصاعد وفق ارتفاع المبنى

لم يغفل القانون أهمية المصاعد كعنصر أساسي في سلامة المباني، حيث نص على ضرورة توفير العدد الكافي منها بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد طوابقه ووحداته والغرض من استخدامه.
كما اشترط الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة في تصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، مع ضرورة أن يتم تركيبها من خلال شركات متخصصة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.

عقوبات رادعة للمخالفين

حدد القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف اشتراطات تأمين المباني أو قواعد تركيب المصاعد، حيث يعاقب المخالف بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، مع إلزامه بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة.

وفي حال ترتب على المخالفة وقوع وفيات أو إصابات جسيمة نتج عنها عاهات مستديمة، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، إلى جانب الغرامة المقررة.

تابع موقع تحيا مصر علي