عاجل
الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تفاؤل بمصير قانون "نواب المحافظين".. الحسيني يؤكد أهميته في تأمين مستقبل الكوادر الشابة .. والخولي يصفه بـ"الإضافة الضرورية"

تحيا مصر

حالة من الاحتفاء البرلماني بمشروع قانون نواب المحافظين، والذي وافقت عليه لجنة الإدارية المحلية مؤخرا، حيث عبر وكيل اللجنة محمد الحسينى عن تفاؤله بمشروع القانون وما يمكن أن يحققه من إضافة حقيقية للعمل والمهام الوطنية المكلف بها المحافظين ونوابهم.

الحسيني أكد في تصريحات خاصة، على أن هناك آمال كبيرة منعقدة على مشروع القانون المقدم بشأن نواب المحافظين، وفي مقدمتها تقنين أوضاعهم والاحتفاظ بحقوقهم الوظيفية بعد انتهاء مدة عملهم، واصفا إياه بـ"الإجراء الهام" للغاية فى سبيل تحقيق العدالة.

واستطرد الحسينى: الكادر الشاب الذى يتم تعيينه كنائب محافظ لا يجب أن يفقد وظيفته بل يجب أن نضمن له كل الأمان الوظيفي ، وعلى وجه الخصوص من يتم تعيينهم من الشباب فى هذا المنصب، لذا في حال لم يستطع نائب المحافظ أن يكمل وظيفته فى المحافظة فيشتطيع حينها أن يعود لوظيفته قبل هذا المنصب.

كما رحب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بموافقة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي مشروع القانون المقدم من جانبه، بشأن تنظيم أوضاع نواب المحافظين، مع إضافة المحافظين له، ليكون تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، حيث يستهدف مشروع القانون أنه إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة، ومع النقاش والحوار مع الحكومة ونواب البرلمان تم إضافة المحافظ، ليكون القانون شامل المحافظ ونائبة.

وأكد الخولي علي أن هذا القانون يعالج فجوة تشريعية كانت قائمة خلال الفترة الماضية، ومن ثم التعامل معها وفق القانون أصبح ضرورة مهمة، سواء كانت علي مستوي نواب المحافظين، كما هو مقدم فى مشروع القانون، أو علي مستوي المحافظين كما تمت الإَضافة من لجنة الإدارة المحلية، ومن ثم المعالجة ستكون فى صالح الجميع، وتشجيع كبير للشباب من أجل تولي المناصب القيادية والمشاركة الفعالة فى بناء الدولة المصرية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الخطوة، تؤكد الدعم الكامل من البرلمان ونوابه للشباب المصري، فى ضوء الإهتمام الواسع من قبل القيادة السياسية بهم والنهوض بأوضاعهم، والتأكيد علي مشاركتهم فى البناء، ومن ثم تولي المناصب السياسية المختلفة، وتأمين أوضاعهم بشأن وظائفهم والمنتظر أن يتحقق من خلال هذه القانون التاريخي.

وأكد علي أن الدعم والمساندة لهذا القانون يمثل دعم ومساندة للشباب وتمكينهم، والمحاربة والرفض للقانون، يمثل محاربة ورفض لتمكين الشباب، وبالتالي لابد أن نضع كل هذه الأمور فى الإعتبار، حتي ندعم تمكين الشباب بدون أو معوقات أو عراقيل، وتوفير المظلة الحمائية لهم من أجل الإبداع والقيام بالدور المنوط بهم فى مناصبهم بكل كفاءة .

فى السياق ذاته أكد عضو مجلس النواب، أن القانون بصورته النهائية يمثل إطار جاذب ومحفز للشباب ويتماسي مع رؤي القيادة السياسية فى مصر، ويعطي انطباع إيجابي عن دور البرلمان فى دعم الشباب، قائلا:" موافقة الإدارة المحلية علي مشروع قانون تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم أثلج صدري ..سويكون له رد فعل إيجابي لدي الشباب عموما ولدي الشباب الذين يتولوا المناصب بتجربة جديدة نتمني لها النجاح بشكل خاص".

وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية، ، كالتالى:

مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم".

المادة الأولى

إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة .

ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله .

ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى .

المادة الثانية

لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا او نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين

المادة الثالثة

تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
تابع موقع تحيا مصر علي