عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

قانون التأمين الموحد يحدد موقف الأشخاص حال إفلاس الشركات المؤمنة عليهم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

تحيا مصر
 

موقف الأشخاص حال إفلاس الشركات المؤمنة عليهم

وحدد مشروع القانون موقف الأشخاص حال إفلاس الشركات المؤمنة عليهم وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 7 حيث نصت على انه في حالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية محسوباً على أساس القواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

مهام هيئة الرقابة المالية

مشروع القانون حدد عدة اختصاصات لهيئة الرقابة المالية، دون غيرها، بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص:

1- الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل.

2- إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك في ضوء القواعد والإجراءات والمعايير، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتمانى، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

3- وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.

4- إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع.

4- إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، تتضمن الالتزام بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

5- وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون.

6-  وضع قواعد وضوابط التحول الرقمي بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقاد

7- الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما.

8- وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها.

9- وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين.

10- تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين

11- فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والفصل فيها وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

12-  اتخاذ ما يراه من إجراءات في حالة حدوث تعثر مالي لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

تابع موقع تحيا مصر علي