عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

حجز إعادة محاكمة 11 متهما في أحداث العياط للحكم بجلسة 24 يناير

محكمة
محكمة

حجزت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، إعادة محاكمة 11 متهما في قضية أحداث العياط، للحكم بجلسة 24 يناير 2023.

إعادة محاكمة 11 متهما في أحداث العياط

صدر القرار، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمود شلبي.

وأتهمت النيابة العامة كلأ من أحمد سعيد أبو بكر، ورمضان محمد عويس، وحسام محمد بدوي، وأحمد معوض عبدالجواد وعبدالرحمن محمود حسن، وسامي نفادي إبراهيم، وأحمد أمين محمد أحمد، ومحمد صلاح محمود، وسلامة محمد سلامه، وطه خميس محمد، بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملًا إرهابيًا، بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

نص الإتهامات في قضية أحداث العياط 

كذلك استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين "مأمورى ضبط قضائي" المجنى عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامى شعبان محمد إبان مباشرتهما لعملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق، واشتركوا وآخرون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من التأثير على السلطات فى أعمالها وجعل السلم العام فى خطر.

عقوبة جريمة التظاهر والتحريض عليه

وتنص المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

كما تنص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

تابع موقع تحيا مصر علي